مرسوم تنفيذي رقم 23-363
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
الفصل الأول — مهام الوسيط
المادة 6
يمكن الوسيط أن يطلب من طرفي النزاع تسليمه مذكرات حول المسائل ذات الصلة بالنزاع الجماعي للعمل، وكذا الوثائق والمحاضر التي يراها ضرورية لتسويته.
ويمكنه أيضا استشارة مفتش العمل المختص إقليمياً والاستعانة بخبراء ومختصين في مجال العمل، ويطلب منهم معلومات إضافية.