مرسوم تنفيذي رقم 23-363
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
الفصل الأول — مهام الوسيط
المادة 5
يستمع الوسيط إلى الطرفين بحضورهما شخصيا معًا أو بشكل منفصل.
وفي حالة تعذر ذلك، يمكنه الاستماع لهما بأي وسيلة اتصال قانونية أخرى.
يحدد الوسيط تاريخ ومكان الاجتماعات بعد استشارة طرفي النزاع.