الفصل الأول — مهام الوسيط
المادة 3
يعيّن الوسيط، طبقا لأحكام المواد 14 و 15 و 28 و 29 و 38 و 39 من القانون رقم 23–08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، من بين قائمة الوسطاء :
– في القطاع الاقتصادي :
• باتفاق مشترك بين طرفي النزاع وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد تسوية نزاعهما بطريقة ودية،
• من قبل وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، في حالة عدم التوافق بشأن اختيار وسيط وعندما يتعلق الأمر بقطاعات النشاط المنصوص عليها في أحكام المادة 62 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه. 18 أكتوبر سنة 2023 م
– في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية :
• من قبل وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.