مرسوم تنفيذي رقم 23-363
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
الفصل الثاني — كيفيات تعيين الوسيط
المادة 19
يؤدي الوسيط، قبل ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه الإقليمي، اليمين الآتية : ”بسم االله الرحمن الرحيم، أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سرّها وأن أسلك في كل الظروف سلوك الوسيط النزيه والوفي لمبادئ القانون في مجال الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، واالله على ما أقول شهيد .”