مرسوم تنفيذي رقم 23-363
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
الفصل الثاني — كيفيات تعيين الوسيط
المادة 18
تحدد مدة عهدة الوسطاء بثلاث (3) سنوات على الأكثر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمتد اختصاص الوسطاء المعينين إلى كامل التراب الوطني.