مرسوم تنفيذي رقم 23-362
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثاني — تشكيلة لجنة الحوار الاجتماعي
المادة 5
تنشأ في كل مؤسسة وإدارة عمومية على المستوى المركزي لجنة للحوار الاجتماعي بموجب مقرر من الوزير المعني أو المسؤول المؤهل للهيئة الإدارية المعنية.
تنشأ في كل مؤسسة وإدارة عمومية على مستوى الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية، لجنة للحوار الاجتماعي، حسب الحالة، بموجب مقرر من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا أو المسؤول المؤهل للمؤسسة الإدارية المعنية.