مرسوم تنفيذي رقم 23-362
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثالث — سير لجان الحوار الاجتماعي
المادة 17
تعدّ لجان الحوار الاجتماعي تقريراً سنوياً عن نشاطاتها، وترسله إلى السلطة الإدارية المعنية وإلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.