مرسوم تنفيذي رقم 23-362
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثالث — سير لجان الحوار الاجتماعي
المادة 14
تدوّن اجتماعات اللجنة في محضر يوقّعه أعضاء اللجنة الحاضرون، يتضمن نتائج الحوار والمحادثات التي عرضها كل طرف حول العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل.
ترسل نسخة من المحضر إلى وزير القطاع المعني وإلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، على سبيل الإعلام، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ الاجتماع.
ترسل نسخة من محضر اللجنة على المستوى المحلي إلى الوالي.