مرسوم تنفيذي رقم 23-360
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثاني — كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية
المادة 7
يجسد انتداب العضو في فرع نقابي أو مجلس نقابي لدى منظمته النقابية التمثيلية، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد إعلام وزير القطاع المعني أو المسؤول المؤهل للمؤسسة أو الإدارة المعنية بذلك.
ويتم خلال فترة الانتداب تعليق علاقة عمل العضو المنتدب المعني.