الفصل الثاني — كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية
المادة 6
يتعيّن على السلطة التي لها صلاحية التعيين الرد على طلب الانتداب المذكور في المادة 4 أعلاه، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل أقصاه ثلاثون(03) يوم عمل، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
وفي حالة عدم رد السلطة التي لها صلاحية التعيين على الطلب في الأجل المحدد أعلاه، يمكن المنظمة النقابية التمثيلية المعنية تقديم تظلم لدى وزير القطاع المعني أو المسؤول المؤهل للمؤسسة أو الإدارة المعنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل.