مرسوم تنفيذي رقم 23-360
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– العضو في فرع نقابي لمنظمة نقابية تمثيلية :
الموظف أو العون المتعاقد المنخرط في فرع نقابي تابع لمنظمة نقابية تمثيلية.
– المندوب النقابي : الموظف أو العون المتعاقد المنتخب والمعين بصفة ممثل لمنظمة نقابية تمثيلية يمارس مسؤولية نقابية قانونية أساسية في فرع نقابي أو مجلس نقابي. 18 أكتوبر سنة 2023 م