مرسوم تنفيذي رقم 23-360
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الرابع — عطلة التكوين النقابي
المادة 24
تسلّم الهيئة المكلفة بالتكوين النقابي، في نهاية الدورة التكوينية، شهادة تكوين إلى المندوب النقابي المعني.
يجب على المندوب النقابي المعني تسليم نسخة من هذه الشهادة إلى الهيئة المستخدمة عن طريق السلّم الإداري، عند استئنافه لعمله.
تحفظ نسخة من هذه الشهادة في الملف الإداري للمعني.