الفصل الرابع — عطلة التكوين النقابي
المادة 22
تتم دراسة الطلب المذكور في المادة 21 أعلاه، بالتشاور بين الهيئة المستخدمة والمنظمة النقابية التمثيلية، لتحديد عدد المندوبين النقابيين المعنيين المؤهلين للاستفادة من عطلة التكوين ومدتها وتاريخها.
يتعيّن على الهيئة المستخدمة البتّ في الطلب وتبليغ المنظمة النقابية في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المذكور أعلاه.
في حالة عدم رد الهيئة المستخدمة على الطلب في الأجل المحدد أعلاه، يمكن المنظمة النقابية التمثيلية تقديم تظلّم، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام عمل، لدى وزير القطاع المعني أو المسؤول المؤهل للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.