مرسوم تنفيذي رقم 23-360
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الرابع — عطلة التكوين النقابي
المادة 21
يجب أن تقدم المنظمة النقابية التمثيلية طلبا كتابيا إلى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثين (30) يوم عمل على الأقل، من بداية التكوين النقابي.
ويجب أن يتضمن الطلب ألقاب وأسماء المندوبين النقابيين المعنيين وتاريخ ومدة التكوين واسم هيئة التكوين المعنية.