مرسوم تنفيذي رقم 23-360
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية وكذا الاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية، تطبيقا لأحكام المواد 110 و 118 و 119 من القانون رقم 23–02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي.