الفصل الثالث — رخص الغياب للمشاركة في النشاط النقابي
المادة 17
يجب على العضو المعني الراغب في الاستفادة من رخصة الغياب، تقديم طلب كتابي معلل إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين، مع احترام السلطة السلّمية، يحدد فيه مكان إجراء النشاط النقابي ومدة الترخيص بالغياب، وذلك قبل ثمانية (8) أيام عمل، على الأقل، من تاريخ بداية نشاط منظمته النقابية.
يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين منح أو تجزئة أو تخفيض مدة رخصة الغياب المطلوبة حسب ضرورة المصلحة.
تمنح رخص الغياب بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.