مرسوم تنفيذي رقم 23-360
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثالث — رخص الغياب للمشاركة في النشاط النقابي
المادة 16
لا يمكن أن تتجاوز مدة رخص الغياب الممنوحة لنفس العضو خمسة (5) أيام عمل خلال سنة واحدة (1)، إلا في حالة المشاركة في مؤتمرات أو اجتماعات هيئات القيادة و/أو الإدارة للمنظمات النقابية الدولية، حيث يمكن في هذه الحالة تمديد مدتها إلى خمسة عشر (15) يوم عمل كحد أقصى.
يمكن إضافة الفترات الضرورية للتنقل إلى فترات رخص الغياب المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.