الفصل الثالث — رخص الغياب للمشاركة في النشاط النقابي
المادة 15
يمكن أن يستفيد العضو في الفرع النقابي أو في المجلس النقابي من رخص الغياب، دون فقدان الراتب، وذلك لأسباب مرتبطة بنشاطاته النقابية، شريطة تقديم مبررات للمشاركة في :
– المؤتمرات النقابية على الصعيدين المحلي والوطني،
– اجتماعات هيئات القيادة و/أو الإدارة للمنظمة النقابية القاعدية والفدرالية أو الكنفدرالية النقابية الذي هو عضو فيها،
– الهيئات الاستشارية التي تم انتخابه عضوا فيها،
– أيام دراسية،
– هيئات القيادة و/أو الإدارة في المنظمات النقابية الدولية التي تكون منظمته النقابية عضوا فيها،
– أشغال مؤتمرات العمل الدولية.