مرسوم تنفيذي رقم 23-360
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثاني — كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية
المادة 14
يعاد إدماج العضو المنتدب، دون أجل، عند انقضاء مدة انتدابه أو إنهائه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، في رتبته الأصلية أو منصب عمله الأصلي أو في منصب مساوٍ في الراتب ومناسب لمؤهلاته، ولو كان زائدا عن العدد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.