الفصل الثاني — كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية
المادة 12
دون الإخلال بواجباته المهنية المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المذكورين أعلاه، يخضع العضو المعني إلى القانون الأساسي لمنظمته النقابية وإلى نظامها الداخلي فيما يخص تنظيم العمل وتحديد المهام الموكلة إليه في وظيفته كدائم.
تبلّغ المنظمة النقابية السلطة التي لها صلاحية التعيين بكل إخلال من العضو المنتدب بواجباته المهنية.