مرسوم تنفيذي رقم 23-359
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها
الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 6
يجب على المنظمات النقابية استيفاء الشروط المنصوص عليها في أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، تحت طائلة اعتبارها غير تمثيلية، طبقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 23–02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه. 18 أكتوبر سنة 2023 م