مرسوم تنفيذي رقم 23-359
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها
الفصل الثاني — كيفيات معالجة عناصر تقدير التمثيلية النقابية وإثباتها
المادة 27
تُعدّ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالعمل دليلا يتضمن قواعد تشغيل واستعمال المنصة الإلكترونية.