مرسوم تنفيذي رقم 23-359
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها
الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية › القسم الثالث — تحديد تمثيلية المنظمات النقابية للمستخدمين
المادة 18
تعتبر تمثيلية على المستويين الإقليمي أو المهني، فدراليات وكنفدراليات المستخدمين التي تضم 25 %، على الأقل، من المنظمات النقابية القاعدية أو فدراليات المستخدمين التمثيلية، حسب الحالة، التي تغطيها قوانينها الأساسية.