الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية › القسم الثالث — تحديد تمثيلية المنظمات النقابية للمستخدمين
المادة 16
طبقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، تعتبر المنظمات النقابية القاعدية للمستخدمين تمثيلية على المستوى الوطني أو في إقليم بلدية أو عدة بلديات وفي إقليم ولاية أو عدة ولايات، عند حصولها على نسبة 52%، على الأقل، من التعداد الكلي للمستخدمين الناشطين في أحد تلك الأقاليم الذين تغطيهم قوانينها الأساسية.