مرسوم تنفيذي رقم 23-357
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-357 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن حل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 5
يتخذ الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين التدابير الضرورية للمحافظة على أرشيف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وحمايته وحفظه. 10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م