مرسوم تنفيذي رقم 23-357
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-357 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن حل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 4
يحول مستخدمو الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلى المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين.