المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.