مرسوم تنفيذي رقم 23-357 · ج.ر عدد 68 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-357 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن حل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.