مرسوم تنفيذي رقم 23-355
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-355 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–148 المؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
المادة 22 مكرر
4 : يرسل رئيس مجلس السلطة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها”.