مرسوم تنفيذي رقم 23-355
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-355 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–148 المؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
المادة 22 مكرر
2 : تخضع السلطة إلى الرقابة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق رقابة الميزانية على النفقات المنفذة في إطار المخصصات الممنوحة من ميزانية الدولة.
ويمارس هذه الرقابة مراقب الميزانية الذي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية، وفقاً للتنظيم الساري المفعول.