مرسوم تنفيذي رقم 23-355
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-355 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–148 المؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
المادة 22 مكرر
1 : تتضمن ميزانية السلطة :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– ناتج نشاط تسليم التراخيص التي أنشأها التشريع الساري مفعوله، وفقا لمقياس يحدد عن طريق التنظيم،
– جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تنشأ لفائدة السلطة بموجب التشريع.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.