مرسوم تنفيذي رقم 23-355
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-355 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–148 المؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
المادة 22 مكرر
تفتح السنة المالية للسلطة في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة السلطة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق السلطة قواعد المحاسبة العمومية على تسجيل واستعمال الأموال التي تضعها الدولة تحت تصرفها.