مرسوم تنفيذي رقم 23-347 · ج.ر عدد 63 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-347 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز ''ميناء الوسط'' لشرشال

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.