مرسوم تنفيذي رقم 23-347
· ج.ر عدد 63 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-347 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز ''ميناء الوسط'' لشرشال
المادة 2
تستبدل عبارة ''ميناء الوسط لشرشال'' في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وفي المادة الأولى و 2 منه، بعبارة ''المنشآت المينائية''.