المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22–109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تتم عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية جينات، ولاية بومرداس، في وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية سبعة عشر (17) هكتارا وثمانية وثمانين (88) آرا واثنين وثمانين (82) سنتيارا، محددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتضمن :
– قطعة رقم 338 (ملكية خاصة)،
– قطعة رقم 339 (ملكية للدولة)،
– قطعة رقم 340 (ملكية خاصة)،
– قطعة رقم 409 (ملكية خاصة).
تبلغ مساحة الأملاك العقارية الخاصة (القطع 338 و 340 و )409 المعنية بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، خمسة عشر (15) هكتارا وخمسة وأربعين (45) آرا وأربعة وثمانين (84) سنتيارا“.