مرسوم تنفيذي رقم 23-327
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-327 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي برنامج ''التكوين المهني''، البرنامج الفرعي '' التكوين المهني الأولي''، الباب الرابع ''نفقات التحويل''.