مرسوم تنفيذي رقم 23-324
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
كل إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 23-324 المذكور أعلاه ودفتر الشروط هذا، يترتب عليه السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد.