مرسوم تنفيذي رقم 23-324
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط مكاتب الدراسات
المادة 4
يخضع نشاط مكاتب الدراسات لاعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالبيئة بموجب قرار.
يرفق نموذج الاعتماد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.