الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 32
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول قائمة التخصصات التي تمنح الحق في اعتماد ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
– البيئة،
– البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية،
– الكيمياء،
– الهندسة الصناعية،
– الإيكولوجيا،
– الجيولوجيا،
– علوم البحار،
– بيوكيمياء،
– بيوتكنولوجيا،
– كيمياء صناعية (هندسة الطرائق)،
– هندسة كيميائية،
– هندسة بيولوجية،
– هندسة المناخ،
– هندسة المحيط،
– علوم الطبيعة،
– علوم الأرض،
– معالجة المياه والسوائل الصناعية،
– نظافة وأمن وبيئة،
– تنوع بيولوجي وإنتاج نباتي،
– بيولوجيا الحيوان،
– بيولوجيا الحيوان والمحيط،
– بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية،
– بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية،
– بيولوجيا نباتية،
– بيولوجيا نباتية والمحيط،
– بيوتكنولوجيا نباتية،
– بيوتكنولوجيا نباتية والمحيط،
– علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية،
– علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية،
– موارد التربة، المياه والمحيط،
– علوم المحيط،
– علوم الغابات،
– تسيير وحماية البيئة،
– ماء وبيئة،
– علم البيئة والمحيط،
– علوم الأرض والكون.
الملحق الثاني نموذج الاعتماد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار رقم … مؤرخ في … يتضمن اعتماد مكتب دراسات في مجال البيئة إنّ وزير البيئة والطاقات المتجددة،
– بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم … المؤرخ في … عام … الموافق … سنة … الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في … الموافق … الذي يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها وتنظيمها وكيفيات سيرها،
– وبمقتضى طلب الاعتماد المقدم من طرف … أو الشركة … المسيّرة من طرف…
– وبمقتضى محضر اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها وتنظيمها وكيفيات سيرها، يقرّر ما يأتي :