الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
يجب أن يتوفر لدى مكتب الدراسات، بشكل دائم، المستخدمون المؤهلون المذكورون في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة، لإنجاز المهام المتعلقة بممارسة نشاطه بشكل مناسب، واحترام الالتزامات الآتية :
– توفير محل ملائم لممارسة النشاط بصفة مرضية، بالإضافة إلى الإمكانات الضرورية للقيام بمهامه في أحسن الظروف،
– احترام الآجال المحددة في العقد الذي يربط مكتب الدراسات بالمقاول،
– المحافظة على الوثائق المسلّمة له للقيام بمهامه،
– إمضاء وختم أعماله مع تدوين هويته وبياناته.