مرسوم تنفيذي رقم 23-324
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
الفصل الخامس — رقابة مكاتب الدراسات
المادة 27
يتم السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية :
– التخلي الإرادي والنهائي عن ممارسة نشاط مكتب دراسات،
– وفاة صاحب الاعتماد،
– التصفية القضائية لمكتب الدراسات،
– انقضاء فترة السحب المؤقت دون تسوية الوضعية التي تم التوقيف من أجلها.