مرسوم تنفيذي رقم 23-324
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات
المادة 19
يودع طلب تجديد الاعتماد مصحوبا بالاستمارة المرفقة بالملحق الثالث مملوءة، ونسخة عن الاعتماد الساري مفعوله، ونسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، قبل خمسة وأربعين (45) يومًا، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.
يودع طلب تجديد الاعتماد من قبل صاحب الطلب لدى المصالح المختصة مقابل وصل، أو يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى موقع الوزارة المكلفة بالبيئة.