مرسوم تنفيذي رقم 23-324
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات
المادة 13
يجب أن يعالج ملف طلب اعتماد مكتب الدراسات من قبل اللجنة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين
(45) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه أو إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى موقع الوزارة المكلفة بالبيئة.