مرسوم تنفيذي رقم 23-323
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-323 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' أو علامة ''حاضنة''
المادة 3
تستبدل تسمية ''المجلس العلمي والتقني'' بتسمية '' اللجنة الوطنية لمنح علامة ''مؤسسة ناشئة'' و''مشروع مبتكر'' و''حاضنة أعمال'' " في الملحقين الأول والثاني المرفقين بالمرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، وكذا النصوص الأخرى ذات الصلة.