مرسوم تنفيذي رقم 23-319
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-319 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للمسائل النووية وتنظيمه وسيره
المادة 8
تدوّن آراء واقتراحات المجلس في محاضر يوقّعها الرئيس وأعضاء المجلس الحاضرون، وترسل مرفقة بتقرير تلخيصي إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.