مرسوم تنفيذي رقم 23-319
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-319 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للمسائل النووية وتنظيمه وسيره
المادة 6
يرسل الرئيس الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل عندما يقتضي الظرف ذلك، دون أن يقل عن ثمانية
(8) أيام.
تحدد الاستدعاءات جدول الأعمال وتاريخ ومكان الاجتماع.