مرسوم تنفيذي رقم 23-319
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-319 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للمسائل النووية وتنظيمه وسيره
المادة 4
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها.
يتم تعيين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يتم اختيار الأعضاء الذين يمثلون إدارات الدولة من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير، على الأقل.
في حالة انقطاع تمثيل أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.