المادة 2
يرأس المجلس ممثل عن الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان إدارات الدولة :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
بعنوان الهيئات الوطنية المعنية بالمجال النووي :
– ممثل السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين،
– ممثل محافظة الطاقة الذرية،
– ممثل المؤسسة العمومية لإدارة النفايات المشعة.
بعنوان الخبراء في المجال النووي :
– خبيران (2) يقترحهما كل من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.