مرسوم تنفيذي رقم 23-319
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-319 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للمسائل النووية وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 127 من القانون رقم 19-05 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الاستشاري للمسائل النووية وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص ''المجلس''.