مرسوم تنفيذي رقم 23-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-318 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H